مهر الفتاة في الإسلام
يعتبر المهر في الإسلام من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهو نوعان
١- المهر المسمى :
وهو ماتراضى عليه الزوجان وسمياه في نص العقد
٢- مهر المثل :
وهو المهر الذي يثبت بالدخول فإن طلقها قبل الدخول فلا تستحق مهراً بل يعطيها الرجل هدية.
(شروط المهر)
اتفقت المذاهب الإسلامية على أنه يصح المهر إذا كان مالاً أو مصاغاً كالذهب وغيره أو أن يكون عقاراً كبيت أو أرض وغير ذلك مما له قيمة.
ومن شروط المهر أن يكون حلالاً فلو كان المهر من الخمر مثلاً أو عقاراً منصوباً ففي هذه الحالة.
قال المالكية يفسد العقد قبل الدخول وإذا كان قد دخل بها فلها مهر المثل.
وقال البقية يصح العقد ولها مهر المثل.
ويقاس مهر المثل عند الشافعية بنساء (العصبات) كزوجة الأخ والعم ثم الأخت... الخ
وأما عند الحنفية فانه يقاس بمثل مهر أبيها
وعند المالكية يقاس بصفاتها شكلاً وخلقاً
وأما الحنابلة فقالوا يقاس بمثل مهر القرابة
وعند الجعفرية قالوا يقاس بمثل مهر عامة الناس
وللإشارة فقد اتفقوا جميعاً على أن المهر ليس ركناً من أركان العقد كما هي الحال في البيع بل هو أثر من آثاره فيصح عقد الزواج بدونه.
(امتناع الزوجة)
اتفقوا جميعاً على أن من حق المرأة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد وأن من حقها أن تمتنع منه حتى تقبض مهرها كاملاً.
(عجز الزوج عن المهر)
اتفق الجميع على انه إذا عجز الزوج عن دفع المهر لفقره ، فليس من حق الزوجة إفساخ العقد.
ولكن الحنفية والجعفرية قالوا لها حق الإمتناع عنه
(نصف المهر)
اتفقوا على أن العقد إذا جرى مع ذكر المهر ثم طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف المهر ، فإن لم يكن الزوج قد دفع شيئاً من المهر فعليه أن يدفع نصفه للمطلقة وإن كان قد دفعه كاملاً فله أن يسترد نصفه.
(المهر كاملاً)
اتفقوا جميعاً على أنه إذا مات الزوج قبل الدخول فلها تمام المهر
( جناية الزوجة على الزوج)
إذا قتلت الزوجة زوجها قبل الدخول سقط مهرها عند الشافعية والمالكية والحنابلة
وأما الحنفية والجعفرية فقالوا لايسقط حقها في المهر وإن كان يسقط في الإرث
( الجهاز)
قال المالكية على الزوجة أن تشتري مما تقبضه من مهرها كل ما جرت به عادة أمثالها من الجهاز
واتفق الحنفية والجعفرية على أن المهر ملك خاص للزوجة وحق من حقوقها تفعل به ماتشاء من هبة أو شراء جهاز أو تحتفظ به لنفسها ولايحق لأحد معارضتها فيه وكل ماتحتاج إليه من كسوة وفراش وأدوات ضرورية لإعداد البيت وتجهيزه فهو على الزوج وحده وهي ليست ملزمة بشيئ منه لأن النفقة بجميع أنواعها متطلب من الزوج.
(تقديرات النفقة)
اتفقوا على أن نفقة الزوجة تجب بأنواعها الثلاثة ( المسكن والمأكل والملبس)
كما اتفقوا على أن النفقة تقدر حسب حالة الزوج.
(مسكن الزوجة)
اتفق الحنفية والجعفرية والحنابلة على أنه يجب أن يكون مسكن الزوجة لائقاً بحالها خالياً من أهله وولده وغيرهم إلا برضاها ، والسبب في ذلك تجنب المشاكل
وقال الشافعية والمالكية من حق الزوجة الامتناع عن السكن في دار أهله إلا إذا كان قد اشترط عليها سابقاً عندها ليس من حقها الامتناع
ولكن على الزوج أن يجهز لها غرفة تستطيع من خلالها الخلوة بنفسها وأن لا تتضرر بإساءة أهله إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق