الطلاق في الإسلام
لقد تميز الإسلام عن الأديان الأخرى حينما أوجد الحل الذي يحفظ ماء وجه الرجل والمرأة في حال عدم الأتفاق والتفاهم
ولكنه حرص كل الحرص على حث الرجل والمرأة على المحافظة على رابط الأسرة والعيش بعيداً عن الخلافات لذلك فقد قيد الطلاق بشروط عديدة وهي :
١-( البلوغ والعقل)
اتفقت المذاهب جميعاً على أنه لايصح طلاق من فقد عقله نتيجة الصرع أو لمرض جعله يهذي ويتكلم بما لا يدركه.
(طلاق الرجل السكران)
قال الجعفرية لايصح طلاق السكران بأي حال لأنه لايدرك مايقوله.
أما البقية فقد وافقو على هذا القول ولكنهم اشترطوا أن لايكون قد تناول المسكر باختياره كأن يكون مكرهاً أو جاهلاً بأن الذي تناوله كان مسكراً.
( طلاق الرجل الغاضب)
اتفقوا جميعاً على أنه يصح الطلاق من الغضبان بشرط تحقق قصد الطلاق
أما إذا خرج عن شعوره وإدراكه نهائياً فيكون بحكم المجنون وبالتالي طلاقه باطل ولاصحة فيه.
٢- (الإختيار)
اتفقوا جميعاً أنه لايصح الطلاق بالإكراه
٣- ( القصد)
اتفقوا جميعاً على أنه إذا نطق الرجل سهواً بالطلاق فلا يقع الطلاق
وأما نطقه للطلاق على سبيل المزاح أو الهزل فقال الجميع ماعدا الجعفرية يقع الطلاق والدليل الحديث ( ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والعتق)
وانفرد الجعفرية بالقول انه لا يقع الطلاق بالهزل أو المزاح لأنه لايقصد ما يقوله
واتفق الجميع على أن السفيه يصح طلاقه وخلعه والسفيه هو من يتصف بسوء الخلق والجهل.
٤-( حالة المطلقة الجسدية )
اتفقوا ماعدا الجعفرية على أنه يأثم من طلق الأيسة أو الحامل أو من كانت في الحيض أو النفاس أو حتى في طهر المواقعة وقال ابن قدامة في كتابه المغني ، الطلاق في سنة رسول الله ( ص) أن تكون المرأة في طهر لم يصبها فيه ، ويقول أن طلاق البدعة هو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه ولكنه إذا فعل فإنه يصح رغم أنه آثم
وأما الجعفرية فقد زادو على ذلك وقالوا ليس فقط يأثم بل الطلاق فاسد وباطل وحرام في كل ماسبق فلا يصح طلاق الأيس ولا الحامل ولا الحائض ولا النفساء ولا حتى من كانت في طهر واصابها زوجها والإصابة بمعنى الجماع
٥-(صيغة الطلاق)
قال الجعفرية لايجوز الطلاق إلا بصيغة أنتي طالق ولايصح بغير هذا اللفظ ، كالذي يقول لزوجته أنتي عليا حرام أو غيرها من الألفاظ كما أنهم قالوا لايجوز الطلاق بغير شاهدين عدلين
كما لايصح الطلاق إلا أن تكون المرأة في طهر من غير جماع
وقالوا أيضاً لايجوز وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ، كأن يقول لزوجته أنتي طالق ثلاثاً
وأيضاً لايجوز أن يكون الطلاق مقيداً مثل قول الرجل لزوجته إن خرجتي من الدار فأنتي طالق
أو غيرها من الأمثلة.
كما لايصح الطلاق في حال تفويض الرجل أمر الطلاق للزوجة ومن الواضح أنهم يضيقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود حتى يحافظوا على كيان الأسرة لأن الزواج ميثاق الله ومودة بين الزوجين
وأماالبقية فقالوا يصح في كل الحالات المذكورة ولكنه يأثم.
( الطلاق الرجعي)
اتفقوا بالإجماع على أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجوع إلى المطلقة مادامت في العدة
وقالو يشترط أن تكون الزوجة مدخولاً بها والقصد هنا بالعروس لأن المطلقة قبل الدخول لاعدة لها
والمطلقة الرجعية هي بحكم الزوجة وبينهما التوارث لو مات أحدهما قبل انتهاء العدة ولايحل مهر المؤجل للمطلقة إلا بعد مضي العدة إذا لم يرجعها المطلق لعصمته.
(الطلاق البائن)
اتفقوا على أن الطلاق البائن هو الذي لايملك المطلق الرجوع إلى المطلقة ولاتحل له حتى تتزوج غيره فإن مات الزوج أو طلقها يحل لها الرجوع إلى زوجها الأول بعد انقضاء العدة والزواج به مرة اخرى
كما اتفقوا على أن طلاق البائن لايتم إلا إذا طلق زوجته ثلاثاً
(الشك في عدد الطلقات)
اتفقوا على انه من شك في عدد الطلقات فعليه أن يبني على الأقل وبالتالي لايطلق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق