الزواج في الإسلام
الشروط - المحرمات - المهر - تعدد الزوجات
يعتبر الزواج أمراً مرغوباً في الإسلام لما له من فوائد تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وللقارئ أن يعود لكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لكي يقرأ الشرح المفصل عن فوائد الزواج ويكفي أن نذكر الحديث الشريف
( ركعة من متزوج خير من سبعين ركعة من أعزب)
فالزواج يروح عن النفس ليبعث في الإنسان الاستقرار والطمأنينة والزواج يوفر للفتاة الشعور الأسمى ألا وهي الأمومة.
وللزواج أحكام وشروط نذكر منها :
اتفق أئمة المذاهب على أن العقد يصح إذا وقع بلفظ ( زوجتك أو انكحتك ) من المخطوبة أو من ينوب عنها كالأب أو العم أو وكيلها
وبلفظ ( قبلت ورضيت) من الخاطب أو من ينوب عنه ، كما اتفقوا على أن العقد يتم بغير اللغة العربية مع العجز عنها.
واتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الزواج لا ينعقد إلا بشهود وأما المالكية فقالوا لاتجب الشهادة عند العقد ولكن تجب عند الدخول.
وانفرد الجعفرية بالقول على انه يستحب الاشهاد على الزواج ولايجب.
( شروط العاقدين )
اتفقوا جميعاً على شروط العقل والبلوغ في الزواج وعلى خلو الزوجين من المحرمات النسبية والسببية الدائمة المانعة من الزواج وسنشرحها في باب المحرمات
واتفقوا ايضاً على وجوب الرضا والاختيار بين المخطوبين وعدم انعقاد الزواج بدونهم ، إلا أن الحنفية انفردو بجواز أن يكون الزواج بالإكراه.
واتفقوا جمعياً ماعدا الجعفرية على أن الزواج ينعقد بالهزل ( المزح ) فإذا قالت الفتاة للشاب زوجتك نفسي فقال الشاب رداً عليها ( قبلت ) ولو كان الكلام على سبيل المزاح فإنه ينعقد الزواج وحتى في حالة الطلاق والعتق والدليل عندهم هو حديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والعتق)
وأما الجعفرية فقالوا إن الحديث مشكوك في صحته و سنده ، لأن من المعلوم أن كل هزل أو مزح يعتبر لغواً بمعنى أن كل مزح لايقصد مضمونه
ومثاله : اذا قالت الأم للطفل إذا لم تنم مبكراً أو تدرس أو تأكل فسوف أذبحك فهي بالتأكيد لاتقصد ماتقول ، وعلى هذا فالزواج والطلاق وأي شيء بصيغة الهزل يعتبر باطلاً.
( شروط الزوجة على الزوج )
قال الحنابلة والجعفرية إذا اشترطت الزوجة أن لا يخرجها من بلدها ويسافر بها إلى بلد آخر وأن لايتزوج عليها ولايظلمها فإن العقد والشرط صحيحان وعليه الوفاء بذلك فإن نقض شرطهما فمن حقها أن تفسخ الزواج
وأما الشافعية والحنفية والمالكية فقالوا في هذه الحالة يصح العقد ولكن يبطل الشرط وأوجب لها الشافعية والحنفية مهر المثل لامهر المسعى.
وقال الحنفية إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي على أن يكون الطلاق في يدي وقال الرجل قبلت فالعقد والشرط صحيحان وبإمكانها أن تطلق نفسها إذا ظلمها.
في المقال القادم بإذن الله سنشرح ماهي المحرمات العشرة النسبية والسببية المانعة للزواج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق