صلاة الجنازة
اتفقت المذاهب الاسلامية على وجوب الصلاة والدفن لكل مسلم صغيراً كان او كبيراً رجلاً أم أنثى فقدو حياتهم
كما اتفقوا على أن الصلاة لاتصح إلا بعد الغسل والكفن
الشهيد :
قال الشافعية يجب نزع ثياب الشهيد وتكفينه من جديد
كما اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لايصلى على الشهيد
أما الحنفية والجعفرية فقالوا بل تجب الصلاة عليهم كغيرهم من الأموات
الصلاة على الصغار :
قال الشافعية والمالكية يصلى عليه إذا صرخ واستهل حين الولادة ثم مات
وأما الحنفية والحنابلة فقالوا يصلى عليه إذا تم له في بطن أمه أربعة أشهر
وانفرد الجعفرية بالقول إنه لاتجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا بعد بلوغهم ستة أعوام
الصلاة على الغائب :
اتفق الحنفية والمالكية والجعفرية على عدم جواز الصلاة على الغائب
أما الشافعية والحنابلة فقالوا تجوز الصلاة واستدلوا بصلاة النبي (ص) على النجاشي حين بلغه أنه مات بالحبشة
أما البقية فعارضوا هذا الدليل بالقول إن النبي (ص) لم يفعلها بعد تلك الحادثة فهي خاصة بالنجاشي فقط.
مكان الصلاة على الجنازة :
قال الشافعية تستحب الصلاة على الميت في المسجد
أما الحنفية فقالوا بل تكره في المسجد
واتفق الحنابلة والجعفرية أنها مباحة في المسجد
وقت الصلاة على الجنازة :
قال الشافعية والجعفرية يصلى على الجنازة في كل الأوقات
ولكن الحنفية والحنابلة والجعفرية قالوا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوالها.
الدفن :
اتفقوا جميعاً على عدم جواز وضع الميت على وجع الأرض والبناء عليه من غير حفر إلا لضرورة ، وقالوا الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته من التعدي ورائحته من الظهور
كما اتفقوا على وضع جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه إلى القبلة بحيث يكون رأسه إلى الغرب ورجله إلى الشرق
واتفق الشافعية والجعفرية على جواز دفن الرجل و زوجته في نفس القبر
أما الحنفية والحنابلة فلم يوافقوا على ذلك وقالوا إن العصمة قد انقطعت بينهما بالموت وبالتالي لايجوز أن يدفنوا في نفس القبر
تسطيح القبر :
اتفقوا على أنه من السنة تسطيح القبر حيث أن النبي (ص) سطح قبر ولده ابراهيم وعلى هذا فقد أوجب الشافعية والجعفرية تسطيح القبور
وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا بالتسنيم لمخالفة غيرهم والتسنيم يشبه ظهر الجمل
كيفية صلاة الجنازة :
صلاة الجنازة لاركوع فيها ولاسجود وهي كالتالي باختصار عند الشافعية والحنابلة يكبر المصلي ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ثم يكبر في الثالثة ويدعوا للميت ثم يكبر في الرابعة ويسلم ويرفع المسلم يديه في جميع التكبيرات.
وكذلك قال الحنفية ولكنهم أجازوا رفع اليدين في أول تكبيرة دون سواها
وقال المالكية بوجوب الدعاء بعد كل تكبيرة و برفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط و انفرد الجعفرية بالقول انه يجب في صلاة الجنازة خمس تكبيراتيأتي المصلي بالشهادتين بعد التكبيرة الأولى و الصلاة على النبي و آله بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت و لوالديه أيضاً إن كان طفلاً بعد التكبيرة الرابعة ثم يكبر الخامسة ولا شي بعدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق